شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

أسباب الحكم. اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه . استناد المحكمة على فهم مخالف للثابت بالأوراق أو عدم اللزوم المنطقي بين ما انتهت إليه والوقائع الثابتة لديها.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

3 مبدأ داخل هذه القاعدة.

الطعن رقم 2958 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى حكمها على فهم حصلته مخالفًا لما هو ثابت فى الأوراق أو إذا لم يكن هناك لزوم منطقى بين ما انتهت إليه فى قضائها وبين ما ثبت لديها من وقائع .

الطعن رقم 29269 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/21

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال؛ إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في حكمها على فهم حصلته مخالفًا لما هو ثابت في الأوراق، أو لو لم يكن هناك لزوم منطقي بين ما انتهت إليه في قضائها وبين ما ثبت لديها من وقائع.

الطعن رقم 13571 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في حكمها على فهم حصلته مخالفاً لما هو ثابت في الأوراق أو إذا لم يكن هناك تلازم منطقي بين ما انتهت إليه في قضائها وبين ما ثبت لديها من وقائع.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة