شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29269 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " طرق الإثبات: البينة: سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود ". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود".

المبدأ القضائي

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال؛ إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في حكمها على فهم حصلته مخالفًا لما هو ثابت في الأوراق، أو لو لم يكن هناك لزوم منطقي بين ما انتهت إليه في قضائها وبين ما ثبت لديها من وقائع.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود

القاعدة القضائية

أسباب الحكم. اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه . استناد المحكمة على فهم مخالف للثابت بالأوراق أو عدم اللزوم المنطقي بين ما انتهت إليه والوقائع الثابتة لديها.3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة