مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2958 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى حكمها على فهم حصلته مخالفًا لما هو ثابت فى الأوراق أو إذا لم يكن هناك لزوم منطقى بين ما انتهت إليه فى قضائها وبين ما ثبت لديها من وقائع .
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالقاعدة القضائية
أسباب الحكم. اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه . استناد المحكمة على فهم مخالف للثابت بالأوراق أو عدم اللزوم المنطقي بين ما انتهت إليه والوقائع الثابتة لديها.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال؛ إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في حكمها على فهم حصلته مخالفًا لما هو ثابت في الأوراق، أو لو لم يكن هناك لزوم منطقي بين ما انتهت إليه في قضائها وبين ما ثبت لديها من...
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في حكمها على فهم حصلته مخالفاً لما هو ثابت في الأوراق أو إذا لم يكن هناك تلازم منطقي بين ما انتهت إليه في قضائها وبين ما ثبت لديها من...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.