شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

التملك بوضع اليد. واقعة مادية. توافر شرائطها القانونية. كفايتها بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل. لازمه. وجوب عرض الحكم لشروط وضع اليد وتحققه من وجودها إثباتًا أو نفيًا.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

3 مبدأ داخل هذه القاعدة.

الطعن رقم 22930 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أنه لما كان التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية؛ فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أن يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه، بحيث يبين منه أنه قد تحقق من و...

الطعن رقم 22111 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أنه لما كان التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية؛ فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أن يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه، بحيث يبين منه أنه قد تحقق من و...

الطعن رقم 20890 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أنه لما كان التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية؛ فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أن يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه، بحيث يبين منه أنه قد تحقق من و...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة