مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20890 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أنه لما كان التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية؛ فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أن يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه، بحيث يبين منه أنه قد تحقق من وجودها إثباتًا أو نفيًا.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكضم حيازة السلف إلى حيازة الخلفالقاعدة القضائية
التملك بوضع اليد. واقعة مادية. توافر شرائطها القانونية. كفايتها بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل. لازمه. وجوب عرض الحكم لشروط وضع اليد وتحققه من وجودها إثباتًا أو نفيًا.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أنه لما كان التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية؛ فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أن يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقا...
أنه لما كان التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية؛ فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أن يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقا...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.