شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22111 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المكسب للملكية: التمسك به " " وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية ". حيازة " من شروطها: وضع اليد الفعلي: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " " الحيازة المكسبة للملكية ". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف ".

المبدأ القضائي

أنه لما كان التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية؛ فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أن يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه، بحيث يبين منه أنه قد تحقق من وجودها إثباتًا أو نفيًا.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف

القاعدة القضائية

التملك بوضع اليد. واقعة مادية. توافر شرائطها القانونية. كفايتها بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل. لازمه. وجوب عرض الحكم لشروط وضع اليد وتحققه من وجودها إثباتًا أو نفيًا.3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة