شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية. أثره. اكتساب الملكية بالتقادم. عدم اشتراط استناد الحائز إلى سبب في وضع يده.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

4 مبدأ داخل هذه القاعدة.

الطعن رقم 22930 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أنه يكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.

الطعن رقم 22111 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أنه يكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.

الطعن رقم 20890 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أنه يكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.

الطعن رقم 1059 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/17

أنه يكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة