شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1059 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تقادم " التقادم المكسب للملكية: وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية ". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما يُعد كذلك ". حيازة " الحيازة المكسبة للملكية ". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: آثار الحيازة: التقادم الطويل المكسب" " كفاية الحيازة بذاتها سببًا للتملك".

المبدأ القضائي

أنه يكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكآثار الحيازةالتقادم الطويل المكسب" " كفاية الحيازة بذاتها سببًا للتملك

القاعدة القضائية

توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية. أثره. اكتساب الملكية بالتقادم. عدم اشتراط استناد الحائز إلى سبب في وضع يده.4 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة