مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22930 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أنه يكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكضم حيازة السلف إلى حيازة الخلفالقاعدة القضائية
توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية. أثره. اكتساب الملكية بالتقادم. عدم اشتراط استناد الحائز إلى سبب في وضع يده.4 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أنه يكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.
أنه يكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.
أنه يكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.