شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

العقار المراد تملكه. وروده ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه. عدم حيلولته دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل. شرطه. استكمال مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز. سواء كانت بوضع يد مدعي الملكية أو سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا تقل مدتيهما عن الخمسة عشر عامًا دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل منهما أو بحث عقود ملكيتهم سواء أكانت عقودهم مسجلة من عدمه أو قُدمت أو لم تُقدم.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

3 مبدأ داخل هذه القاعدة.

الطعن رقم 22930 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أن ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعي لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل إذ ما استكملت مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز يجابه بها تلك الحيازة. (15)، ويستوي في ذلك أن تكون المدة كلها في وضع يد مدعى الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما، بحيث لا...

الطعن رقم 22111 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أن ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعي لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل إذ ما استكملت مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز يجابه بها تلك الحيازة. (15)، ويستوي في ذلك أن تكون المدة كلها في وضع يد مدعى الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما، بحيث لا...

الطعن رقم 20890 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أن ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعي لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل إذ ما استكملت مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز يجابه بها تلك الحيازة. (15)، ويستوي في ذلك أن تكون المدة كلها في وضع يد مدعى الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما، بحيث لا...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة