شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20890 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المكسب للملكية: التمسك به " " وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية ". حيازة " من شروطها: وضع اليد الفعلي: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " " الحيازة المكسبة للملكية ". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف ".

المبدأ القضائي

أن ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعي لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل إذ ما استكملت مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز يجابه بها تلك الحيازة. (15)، ويستوي في ذلك أن تكون المدة كلها في وضع يد مدعى الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما، بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عامًا دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما وبغير حاجة إلى النظر في عقود ملكيتهم - إن وجدت -، ولا يهم أن تكون هذه العقود مسجلة أم غير مسجلة، رسمية أم عرفية، كما لا يهم أن تقدم هذه العقود إلى المحكمة، أو لم تقدم.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف

القاعدة القضائية

العقار المراد تملكه. وروده ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه. عدم حيلولته دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل. شرطه. استكمال مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز. سواء كانت بوضع يد مدعي الملكية أو سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا تقل مدتيهما عن الخمسة عشر عامًا دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل منهما أو بحث عقود ملكيتهم سواء أكانت عقودهم مسجلة من عدمه أو قُدمت أو لم تُقدم.3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة