مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22111 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أن ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعي لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل إذ ما استكملت مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز يجابه بها تلك الحيازة. (15)، ويستوي في ذلك أن تكون المدة كلها في وضع يد مدعى الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما، بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عامًا دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما وبغير حاجة إلى النظر في عقود ملكيتهم - إن وجدت -، ولا يهم أن تكون هذه العقود مسجلة أم غير مسجلة، رسمية أم عرفية، كما لا يهم أن تقدم هذه العقود إلى المحكمة، أو لم تقدم.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكضم حيازة السلف إلى حيازة الخلفالقاعدة القضائية
العقار المراد تملكه. وروده ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه. عدم حيلولته دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل. شرطه. استكمال مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز. سواء كانت بوضع يد مدعي الملكية أو سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا تقل مدتيهما عن الخمسة عشر عامًا دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل منهما أو بحث عقود ملكيتهم سواء أكانت عقودهم مسجلة من عدمه أو قُدمت أو لم تُقدم.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعي لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل إذ ما استكملت مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز يجابه بها تلك الحيازة. (15)، ويستوي في ذلك أن تكون المدة كلها...
أن ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعي لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل إذ ما استكملت مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز يجابه بها تلك الحيازة. (15)، ويستوي في ذلك أن تكون المدة كلها...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.