شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية

قاعدة قضائية

قاضي الموضوع. استقلاله بالتحقق من ملكية البائع للعين المبيعة. شرطه. إقامة قضاءه على أسباب سائغة.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة (2)

الطعن رقم 10033 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21
أنه وإن كان التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة هو من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك رهن بأن يُقيم قضاءه - في هذا الصدد - على أسباب سائغة.
الطعن رقم 12044 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21
أنه وإن كان التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة هو من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك رهن بأن يُقيم قضاءه - في هذا الصدد - على أسباب سائغة.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة