شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10033 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " أثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بنقل ملكية المبيع للمشتري " " بعض أنواع البيوع: بيع ملك الغير ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية ". ملكية " انتقال الملكية ".

المبدأ القضائي

أنه وإن كان التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة هو من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك رهن بأن يُقيم قضاءه - في هذا الصدد - على أسباب سائغة.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةملكية "انتقال الملكية

القاعدة القضائية

قاضي الموضوع. استقلاله بالتحقق من ملكية البائع للعين المبيعة. شرطه. إقامة قضاءه على أسباب سائغة.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة