مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12044 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أنه وإن كان التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة هو من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك رهن بأن يُقيم قضاءه - في هذا الصدد - على أسباب سائغة.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةملكية "انتقال الملكيةالقاعدة القضائية
قاضي الموضوع. استقلاله بالتحقق من ملكية البائع للعين المبيعة. شرطه. إقامة قضاءه على أسباب سائغة.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.