تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
التعرف على قصد المُتعاقدين من المُحرر موضوع الدعوى. استقلال محكمة الموضوع به. تكييفه القانوني مسألة قانونية. خضوعها لرقابة محكمة النقض.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه ولئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المُحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل فيه سُلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك، فإن التكييف القانوني الصحيح لما قصده المُتعاقدان، وإنزال حُكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
أنَّه ولئن كانَ التَعَرُّف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل فيه سلطة محكمة الموضوع إلَّا أنَّه متى استخلصت المحكمة ذلك، فإن التكييف القانوني الصحيح لما قصده المتعاقدان، وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.