مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17333 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المُحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل فيه سُلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك، فإن التكييف القانوني الصحيح لما قصده المُتعاقدان، وإنزال حُكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةنيابة "نيابة اتفاقيةوكالة "انعقاد الوكالةآثار الوكالةسُلطة محكمة الموضوع في تفسير عبارات الوكالة ومضمونها وتحديد سعتها ونطاقهاالتزامات الوكيل" "مسائل متنوعةمدى سِعة الوكالةالقاعدة القضائية
التعرف على قصد المُتعاقدين من المُحرر موضوع الدعوى. استقلال محكمة الموضوع به. تكييفه القانوني مسألة قانونية. خضوعها لرقابة محكمة النقض.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.