شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19973 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/13

محكمة النقض الدوائر المدنية عقد " تحديد موضوع العقد: تكييف العقد " " بعض أنواع العقود: عقد الوكالة ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالة: سلطة محكمة الموضوع في تفسير عبارات الوكالة ومضمونها وتحديد سعتها ونطاقها ". وكالة " انعقاد الوكالة: آثار الوكالة: التزامات الوكيل " " مسائل متنوعة: تكييف الوكالة، مدى سعة الوكالة ".

المبدأ القضائي

أنَّه ولئن كانَ التَعَرُّف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل فيه سلطة محكمة الموضوع إلَّا أنَّه متى استخلصت المحكمة ذلك، فإن التكييف القانوني الصحيح لما قصده المتعاقدان، وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةوكالة "انعقاد الوكالةآثار الوكالةسُلطة محكمة الموضوع في تفسير عبارات الوكالة ومضمونها وتحديد سعتها ونطاقهاالتزامات الوكيل" "مسائل متنوعةتكييف الوكالة، مدى سعة الوكالة

القاعدة القضائية

التعرف على قصد المُتعاقدين من المُحرر موضوع الدعوى. استقلال محكمة الموضوع به. تكييفه القانوني مسألة قانونية. خضوعها لرقابة محكمة النقض.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة