شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية

قاعدة قضائية

الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية كون الخصم طرفًا في الحكم المطعون فيه. وجوب منازعته خصمه في طلباته أو منازعة الأخير له فيها.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة (2)

الطعن رقم 17301 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها
الطعن رقم 12901 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/11
أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفًا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فيها.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة