قاعدة قضائية
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية كون الخصم طرفًا في الحكم المطعون فيه. وجوب منازعته خصمه في طلباته أو منازعة الأخير له فيها.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيهاأنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفًا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فيها.