شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12901 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/11

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة فى التقاضى، تمثيل وزير العدل أمام القضاء". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة والمصلحة فى الطعن بالنقض" "الخصوم فى الطعن بالنقض".

المبدأ القضائي

أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفًا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فيها.

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنالصفة والمصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض

القاعدة القضائية

الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية كون الخصم طرفًا في الحكم المطعون فيه. وجوب منازعته خصمه في طلباته أو منازعة الأخير له فيها.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة