مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17301 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالصفة والمصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالقاعدة القضائية
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية كون الخصم طرفًا في الحكم المطعون فيه. وجوب منازعته خصمه في طلباته أو منازعة الأخير له فيها.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.