شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية. عدم امتدادها إلى الأرض المقامة عليها. لازمها. وجوب موافقة المحافظ المختص على التصرف فيها بالبيع أو التنازل. م 72 ق 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

2 مبدأ داخل هذه القاعدة.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة