قاعدة قضائية
تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية. عدم امتدادها إلى الأرض المقامة عليها. لازمها. وجوب موافقة المحافظ المختص على التصرف فيها بالبيع أو التنازل. م 72 ق 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
أن المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أن: "تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات، وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمس عشرة سنة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء"، وكان القرار رقم 110 لسنة 1978 الذي أصدره رئيس...أن النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1997 على أن "تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقًا للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء"، وكان القرار رقم 110 لسنة 1978 الذى أصدره رئيس...