شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9715 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/11

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "أوصاف الالتزام: شرط المنع من التصرف". قانون "إصدار القانون: ما يعد تشريعًا: اللوائح والقرارات". ملكية "نطاق حق الملكية" "ملكية المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها". نظام عام "من الأسباب المتعلقة بالنظام العام".

المبدأ القضائي

أن النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1997 على أن "تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقًا للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء"، وكان القرار رقم 110 لسنة 1978 الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذًا لهذا النص قد نظم تلك القواعد والشروط والأوضاع التى أولاه المشرع سلطة إصدارها والتى يقتضيها تنفيذ هذا النص وتقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها والحكمة من تمليكها لمستأجريها فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "نطاق حق الملكية" "ملكية المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريهانظام عام "من الأسباب المتعلقة بالنظام العامقانون "إصدار القانونما يعد تشريعًااللوائح والقرارات

القاعدة القضائية

تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية. عدم امتدادها إلى الأرض المقامة عليها. لازمها. وجوب موافقة المحافظ المختص على التصرف فيها بالبيع أو التنازل. م 72 ق 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة