مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3535 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/27
المبدأ القضائي
أن المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أن: "تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات، وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمس عشرة سنة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء"، وكان القرار رقم 110 لسنة 1978 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذًا لهذا النص قد نظم تلك القواعد والشروط والأوضاع التي أولاه المشرع سلطة إصدارها والتي يقتضيها تنفيذ هذا النص وتقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها والحكمة من تمليكها لمستأجريها، فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها، وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها.
تصنيف المكتب الفني
ملكية " نطاق حق الملكية " " بعض صور الملكيةقانون "إصدار القانونما يعد تشريعًامسائل متنوعةاللوائح والقراراتملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريهاالقاعدة القضائية
تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية. عدم امتدادها إلى الأرض المقامة عليها. لازمها. وجوب موافقة المحافظ المختص على التصرف فيها بالبيع أو التنازل. م 72 ق 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.