تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
استناد الخصم في دفاعه الجوهري إلى أوراق ومُستندات لها دلالة مُعينة في شأن ثبوته أو نفيه. وجوب تعرض محكمة الموضوع لها وإبداء رأيها في دلالاتها. مُخالفة ذلك. قُصور.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن استناد الخصم إلى أوراق ومُستندات لها دلالة مُعينة في ثبوت أو نفي هذا الدفاع الجوهري يوجب عليها (محكمة الموضوع) أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابًا أو سلبًا، وإلا كان حُكمها قاصر البيان.
أن استناد الخصم إلى أوراق ومُستندات لها دلالة مُعينة في ثبوت أو نفي هذا الدفاع الجوهري يوجب عليها (محكمة الموضوع) أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابًا أو سلبًا، وإلا كان حكمها قاصر البيان