مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25364 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أن استناد الخصم إلى أوراق ومُستندات لها دلالة مُعينة في ثبوت أو نفي هذا الدفاع الجوهري يوجب عليها (محكمة الموضوع) أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابًا أو سلبًا، وإلا كان حكمها قاصر البيان
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسُلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداه من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليهالقاعدة القضائية
استناد الخصم في دفاعه الجوهري إلى أوراق ومُستندات لها دلالة مُعينة في شأن ثبوته أو نفيه. وجوب تعرض محكمة الموضوع لها وإبداء رأيها في دلالاتها. مُخالفة ذلك. قُصور.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.