شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21513 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/10

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سُلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداه من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".

المبدأ القضائي

أن استناد الخصم إلى أوراق ومُستندات لها دلالة مُعينة في ثبوت أو نفي هذا الدفاع الجوهري يوجب عليها (محكمة الموضوع) أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابًا أو سلبًا، وإلا كان حُكمها قاصر البيان.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسُلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداه من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه

القاعدة القضائية

استناد الخصم في دفاعه الجوهري إلى أوراق ومُستندات لها دلالة مُعينة في شأن ثبوته أو نفيه. وجوب تعرض محكمة الموضوع لها وإبداء رأيها في دلالاتها. مُخالفة ذلك. قُصور.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة