تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
الإجراءات. الأصل أنها روعيت. الاستثناء. مفاده. التزام الخصوم في الطعن بالنقض بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. م ٢٥٥ مرافعات المعدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، وأن المشرع عدَّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون عملًا بنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷.
أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، وأن المشرع عدَّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون عملًا بنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷.