مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18654 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، وأن المشرع عدَّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون عملًا بنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالقاعدة القضائية
الإجراءات. الأصل أنها روعيت. الاستثناء. مفاده. التزام الخصوم في الطعن بالنقض بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. م ٢٥٥ مرافعات المعدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.