شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19227 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "آثار الاستئناف: التصدي للموضوع: من الحالات التي يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".

المبدأ القضائي

أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، وأن المشرع عدَّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون عملًا بنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقض

القاعدة القضائية

الإجراءات. الأصل أنها روعيت. الاستثناء. مفاده. التزام الخصوم في الطعن بالنقض بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. م ٢٥٥ مرافعات المعدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة