تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
محكمة الموضوع. سلطتها في تكييف العقود. مناطه. حقيقة ما عناه المتعاقدون دون الاعتداد بما أطلقوه من أوصاف أو عبارات تُخالف حقيقة التعاقد. خضوعها لرقابة محكمة النقض.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن المناط في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمَّنوها من عبارات تُخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون، وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض.
أن المناط في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون، وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض