شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31151 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق الرسمية : حجية الأوراق الرسمية " . دعوى " نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: العبرة بحقيقة المقصود منها" " تكييف الدعوى ". عقد " تحديد موضوع العقد: تكييف العقد". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تكييف العقد" " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالة : سلطة محكمة الموضوع بشأن ثبوت الوكالة أو نفيها ". وكالة " بعض أنواع الوكالة: الوكالة الاتفاقية " " انعقاد الوكالة: أثار الوكالة".

المبدأ القضائي

أن المناط في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون، وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاوكالة "بعض أنواع الوكالةالوكالة الاتفاقية " " انعقاد الوكالةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في تكييف العقد" " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةأثار الوكالةسلطة محكمة الموضوع بشأن ثبوت الوكالة أو نفيها

القاعدة القضائية

محكمة الموضوع. سلطتها في تكييف العقود. مناطه. حقيقة ما عناه المتعاقدون دون الاعتداد بما أطلقوه من أوصاف أو عبارات تُخالف حقيقة التعاقد. خضوعها لرقابة محكمة النقض.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة