مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9917 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/10
المبدأ القضائي
أن المناط في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمَّنوها من عبارات تُخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون، وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض.
تصنيف المكتب الفني
وكالة "بعض أنواع الوكالةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةسلطة محكمة الموضوع بشأن ثبوت الوكالة أو نفيهاالوكالة الاتفاقيةالقاعدة القضائية
محكمة الموضوع. سلطتها في تكييف العقود. مناطه. حقيقة ما عناه المتعاقدون دون الاعتداد بما أطلقوه من أوصاف أو عبارات تُخالف حقيقة التعاقد. خضوعها لرقابة محكمة النقض.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.