قاعدة قضائية
طلب الخصم إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة جائزة قانونًا. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. كون الوسيلة منتجة في النزاع وخلو الأوراق مما يكفي لتكوين عقيدتها.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيهأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه