شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 33781 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات: في الوكالة" "طرق الإثبات: الإحالة للتحقيق وندب الخبراء". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون والقصور ومخالفة الثابت بالأوراق". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات". وكالة "بعض أنواع الوكالة: الوكالة بالتسخير والوكالة المستترة" انعقاد الوكالة: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها".

المبدأ القضائي

أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاوكالة "بعض أنواع الوكالةالوكالة بالتسخير والوكالة المستترة" "انعقاد الوكالةسُلطتها في تقدير جدية الدفوع المُبداه من الخصومسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيهاالدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثبات

القاعدة القضائية

طلب الخصم إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة جائزة قانونًا. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. كون الوسيلة منتجة في النزاع وخلو الأوراق مما يكفي لتكوين عقيدتها.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة