مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 33797 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاوكالة "بعض أنواع الوكالةالوكالة بالتسخير والوكالة المستترة" "انعقاد الوكالةسُلطتها في تقدير جدية الدفوع المُبداه من الخصومسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيهاالدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتالقاعدة القضائية
طلب الخصم إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة جائزة قانونًا. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. كون الوسيلة منتجة في النزاع وخلو الأوراق مما يكفي لتكوين عقيدتها.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.