تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
التقادم المكسب للملكية. شــرطه. توافر الحيازة بعنصريها لـــدى الحائز. م 968 مدني. عدم اعتبار وضع اليد بذاته سبباً للتملك ولا أساساً للتقادم. الاستثناء. كونه مقروناً بنية التملك ومستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه يشترط في التقادم المكسب – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وفقًا لما تقضي به المادة ٩٦٨ من القانون المدني أن يتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة، ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتملك ولا يصلح أساسًا للتقادم إلا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمرًا هادئًا ظاهرًا غير غامض .
أنه يشترط في التقادم المكسب – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وفقًا لما تقضي به المادة ٩٦٨ من القانون المدني أن يتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة، ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتملك ولا يصلح أساسًا للتقادم إلا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمرًا هادئًا ظاهرًا غير غامض .