مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18279 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أنه يشترط في التقادم المكسب – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وفقًا لما تقضي به المادة ٩٦٨ من القانون المدني أن يتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة، ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتملك ولا يصلح أساسًا للتقادم إلا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمرًا هادئًا ظاهرًا غير غامض .
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "من أسباب كسب الملكيةوضع اليد المدة الطويلةكفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكيةالتقادمالقاعدة القضائية
التقادم المكسب للملكية. شــرطه. توافر الحيازة بعنصريها لـــدى الحائز. م 968 مدني. عدم اعتبار وضع اليد بذاته سبباً للتملك ولا أساساً للتقادم. الاستثناء. كونه مقروناً بنية التملك ومستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.