شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19510 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية: سلطة محكمة الموضوع من التحقق من توافر شروط الحيازة". حيازة "ماهيتها: من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية". ملكية "من أسباب كسب الملكية: وضع اليد المدة الطويلة: كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكية: التقادم".

المبدأ القضائي

أنه يشترط في التقادم المكسب – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وفقًا لما تقضي به المادة ٩٦٨ من القانون المدني أن يتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة، ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتملك ولا يصلح أساسًا للتقادم إلا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمرًا هادئًا ظاهرًا غير غامض .

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 968 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "من أسباب كسب الملكيةوضع اليد المدة الطويلةكفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكيةالتقادم

القاعدة القضائية

التقادم المكسب للملكية. شــرطه. توافر الحيازة بعنصريها لـــدى الحائز. م 968 مدني. عدم اعتبار وضع اليد بذاته سبباً للتملك ولا أساساً للتقادم. الاستثناء. كونه مقروناً بنية التملك ومستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة