تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
نسبية الأثر المترتب علي إجراءات المرافعة. مقتضاه. ألا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه. قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن. لا أثر له علي الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه وإن كان الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له علي الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب علي إجراءات المرافعة.
أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين، وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات.