مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9704 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/24
المبدأ القضائي
أنه وإن كان الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له علي الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب علي إجراءات المرافعة.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضمحاماة" وكالة المحامي في الطعن بالنقضوكالة " التوكيل في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة، أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة " "إجراءات الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضالقاعدة القضائية
نسبية الأثر المترتب علي إجراءات المرافعة. مقتضاه. ألا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه. قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن. لا أثر له علي الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.