مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11597 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين، وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيهاأثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئةالقاعدة القضائية
نسبية الأثر المترتب علي إجراءات المرافعة. مقتضاه. ألا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه. قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن. لا أثر له علي الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.