تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
مجاوزة الوكيل حدود وكالته. أثره. عدم انصراف أثر تصرفه للموكل. للأخير الخيار بين إجازة التصرف بإضافة أثره لنفسه أو طلب إبطاله.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
3 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذي له خيار بين إجازة التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله.
أنه إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذي له خيار بين إجازة التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله.
أنه إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذي له خيار بين إجازة التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله.