مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7790 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أنه إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذي له خيار بين إجازة التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةوكالة "انعقاد الوكالةآثار الوكالةسُلطة محكمة الموضوع في تفسير عبارات الوكالة ومضمونها وتحديد سعتها ونطاقهاالتزامات الوكيل" "مسائل متنوعةتكييف الوكالة، مدى سعة الوكالةالقاعدة القضائية
مجاوزة الوكيل حدود وكالته. أثره. عدم انصراف أثر تصرفه للموكل. للأخير الخيار بين إجازة التصرف بإضافة أثره لنفسه أو طلب إبطاله.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.