شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7700 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية عقد " تحديد موضوع العقد: تكييف العقد" "بعض أنواع العقود: عقد الوكالة". محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالة: سُلطة محكمة الموضوع في تفسير عبارات الوكالة ومضمونها وتحديد سعتها ونطاقها". وكالة "انعقاد الوكالة: آثار الوكالة: التزامات الوكيل" "مسائل متنوعة: تكييف الوكالة، مدى سعة الوكالة".

المبدأ القضائي

أنه إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذي له خيار بين إجازة التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةوكالة "انعقاد الوكالةآثار الوكالةسُلطة محكمة الموضوع في تفسير عبارات الوكالة ومضمونها وتحديد سعتها ونطاقهاالتزامات الوكيل" "مسائل متنوعةتكييف الوكالة، مدى سعة الوكالة

القاعدة القضائية

مجاوزة الوكيل حدود وكالته. أثره. عدم انصراف أثر تصرفه للموكل. للأخير الخيار بين إجازة التصرف بإضافة أثره لنفسه أو طلب إبطاله.3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة