تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضي له أو عليه بشيء أما إذا اختصم للمحاكمة في مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه في الطعن
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضي له أو عليه بشيء أما إذا اختصم للمحاكمة في مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه في الطعن.