شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 35225 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".

المبدأ القضائي

أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضي له أو عليه بشيء أما إذا اختصم للمحاكمة في مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه في الطعن.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة

القاعدة القضائية

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة