مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34812 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضي له أو عليه بشيء أما إذا اختصم للمحاكمة في مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه في الطعن
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالقاعدة القضائية
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.