الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة " " أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن
إذ كان الثابت أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعن الثاني، كما لم يقدمه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات، فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعن المذكور غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه " إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المر...
4- إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدها بصفتها بصورية عقد البيع المؤرخ 1/11/2013 الصادر لصالح الطاعنين، وكان الدفع بالصورية مما لا يقبل التجزئة بطبيعته؛ إذ لا يتصور أن يكون العقد صوريًا بالنسبة للبعض وحقيقيًا بالنسبة للبعض الآخر، ومن ثم يعتبر الطاعنون الص...