شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23758 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/09

محكمة النقض الدوائر المدنية محاماة " وكالة المحامي: وكالة المحامي في الطعن بالنقض ". نقض " الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة " " أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة ".

المبدأ القضائي

أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه " إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن "، وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى ولو كان قد سبق له أن رفع طعنًا قُضي ببطلانه أو بعدم قبوله، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحًا من بعضهم وباطلًا من الآخرين، فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحًا من الأولين على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم، بحيث إذا قعدوا عن ذلك، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه، فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، وإن لم يتم ذلك فإن الطعن برمته يكون غير مقبول.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 218/2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 218 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقضمحاماة " وكالة المحاميوكالة المحامي في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة " " أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة